أحمد بن عبد الرزاق الدويش
209
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 6966 ) س : توجد قطعة أرض ملك لوالدي وشريك معه آخر ، وأنا تقدمت إلى الجهات المختصة أطلب فسخ بناء ؛ لإنشاء محطة محروقات في جزء منها الشرقي ، قرب التقاطع ، وقد منعتني الجهات المختصة بحجة أن هذا الموقع قريب التقاطع ، وهذا ممنوع حسب أنظمتهم ، وأفادوني بأنه لا يسمح ببناء محطة محروقات في هذا الموقع بأي شكل من الأشكال ، إلا بعد أن أبعد عن هذا التقاطع بمسافة لا تقل عن 200 متر . وابتعدنا عن هذا التقاطع المسافة المطلوبة ، وأخذنا فسح بناء محطة محروقات ، وبعد مدة تقدم مواطن يريد أن يشتري هذه القطعة التي هي قرب التقاطع نفسه ، ودفع فيها ثمنا مجزيا على أنه يريد بناء محطة محروقات فيها ، وقد استدعاني الوسيط في البيع وسألني عن هذا الموقع وأخبرته بأنني سبق وأن تقدمت إلى الجهات المختصة ، ومنعت من قبلها ، وأخبرته بالواقع الذي حصل ، لذلك عدل الزبون عن الشراء وقد ألحقني شريك والدي ملامة شديدة بقوله : لماذا تخبره بالذي حصل ، وقال : الأرض ليس فيها عيب يلغي البيع ، ولكنك تسببت في عدم البيع بيننا وبين المشتري . فهل معي حق يا سماحة الشيخ أن أوضح ما حصل بخصوص هذه الأرض ، أم أن أسكت وأخفي ما حصل على رأي شريك والدي ؟ ج : إذا كان الواقع ما ذكر فإخبارك لمن يريد شراء الأرض